بناء على المرسوم التطبيقي رقم 6940 تاريخ 08/09/2020 لتحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/02/2017 - الحق في الوصول الى المعلومات - لا سيما المادة التاسعة منه،
وإستنادا الى كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم 1675/ص تاريخ 24/09/2020 والمتضمن طلب تزويده باسم الموظف/ة المكلف/ة النظر في طلبات الحصول على المعلومات،
يقرر ما يأتي:
المواد
تكلّف السيدة أميمة جابر- رئيس قسم الشؤون المالية والمعلوماتية في محافظة النبطية النظر في طلبات الحصول على المعلومات مع الاشارة الى المعلومات التالية الخاصة بها:
الفئة الوظيفة
فئة ثالثة
مركز التواجد
محافظة النبطية- سراي النبطية الحكومي
رقم الهاتف
03/017926
البريد الالكتروني
النبطية في 16/11/2020
محافظ النبطية بالتكليف
الدكتور حسن محمود فقيه