All legislation

قرار Decision No. 10 16/11/2020

تكليف رئيس قسم الشؤون المالية والمعلوماتية في محافظة النبطية النظر في طلبات الحصول على المعلومات

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
16/11/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2255
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 16/11/2020
Source
Lebanese University

بناء على المرسوم التطبيقي رقم 6940 تاريخ 08/09/2020 لتحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/02/2017 - الحق في الوصول الى المعلومات - لا سيما المادة التاسعة منه،

وإستنادا الى كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم 1675/ص تاريخ 24/09/2020 والمتضمن طلب تزويده باسم الموظف/ة المكلف/ة النظر في طلبات الحصول على المعلومات،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تكلّف السيدة أميمة جابر- رئيس قسم الشؤون المالية والمعلوماتية في محافظة النبطية النظر في طلبات الحصول على المعلومات مع الاشارة الى المعلومات التالية الخاصة بها:

الفئة الوظيفة

فئة ثالثة

مركز التواجد

محافظة النبطية- سراي النبطية الحكومي

رقم الهاتف

03/017926

البريد الالكتروني

النبطية في 16/11/2020 محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن محمود فقيه