All legislation

قرار Decision No. 1142 27/10/2020

تكليف موظف المعلومات المنصوص عنه في القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات) في مديرية الدفاع المدني

Type
قرار · Decision
Number
1142
Date
27/10/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2255-2256
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1142 تاريخ 27/10/2020
Source
Lebanese University

ان مدير عام الدفاع المدني،

بناء على المرسوم رقم 5920 تاريخ 22/7/2011 (تعيين المدير العام)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (نظام وتنظيم الدفاع المدني)،

بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات).

بناء على المرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 - الحق في الوصول الى المعلومات) لا سيما المادة التاسعة منه،

بناء على كتاب امين عام مجلس الوزراء رقم 1675/ص تاريخ 24/9/2020 المتضمن تكليف موظف المعلومات المنصوص عنه في القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يكلف كل من السيد عماد بسام المر - مسيَر شعبة شؤون الموظفين (فئة ثالثة) والسيدة مي علي عيسى - رئيس مكتب الشكاوى (فئة ثالثة) للنظر في طلبات الحصول على المعلومات مع مراعاة جميع احكام المادة التاسعة من المرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات)، ويتواجدان في الادارة المركزية للمديرية العامة للدفاع المدني في عين الرمانة - مبنى بيضا - الطابق السابع والثامن، ويمكن التواصل معهما على الارقام التالية: 290029/01 مقسم 180 - 172/149837/76 - 03/945330

والبريد الالكتروني: [email protected] - [email protected]

المادة 2

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 27/10/2020 مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار