All legislation

قرار Decision No. 24 05/11/2020

تكليف مستخدمة في ملاك الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان بمهام موظف المعلومات للنظر في طلبات الحصول على المعلومات

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
05/11/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2256
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 05/11/2020
Source
Lebanese University

ان مدير عام الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان،

بناء على المرسوم رقم 5417 تاريخ 10 تشرين الثاني 2010 وتعديلاته (تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة الصندوق)

بناء على المرسوم رقم 10626 تاريخ 13/8/2003 (إنشاء مؤسسة تدعى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان).

بناء على نظام المستخدمين لدى الصندوق التعاوني للمختارين.

بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2020 (الحق في الوصول الى المعلومات)

بناء على المرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 (المتعلق بتحديد دقائق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 - الحق في الوصول الى المعلومات)

وعطفا على كتاب سعادة امين عام مجلس الوزراء رقم 1675 تاريخ 24/9/2020 المتضمن تكليف موظف المعلومات المنصوص عنه في القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2020 (الحق في الوصول الى المعلومات).

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تكليف الآنسة لمى زراقط - اخصائي معلوماتية - فئة ثالثة، مستخدمة في ملاك الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان بمهام موظف المعلومات للنظر في طلبات الحصول على المعلومات. مركز العمل: بيروت - الاشرفية - العدلية - جسر الياس الهراوي - جانب بيت الطبيب - مبنى بنك الموارد (المبنى A.4878) - الطابق الاول. هاتف: 429436/01 البريد الالكتروني: [email protected]

المادة 2

تكليف الآنسة صبا عبود - رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية - فئة ثالثة، مستخدمة في ملاك الصندوق التعاوني للمختارين في طلبات الحصول على المعلومات. مركز العمل: بروت - الاشرفية - العدلية - جسر الياس الهراوي - جانب بيت الطبيب - مبنى بنك الموارد (المبنى A. 4878) - الطابق الاول. هاتف: 429/436/01 البريد الالكتروني: [email protected]

المادة 3

يعمل بهذا القرار فورا وينشر في الجريدة الرسمية، ويبلغ لم يلزم.

بيروت في 5 تشرين الثاني 2020 المدير العام الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان المدير العام جلال كبريت