ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "A+Initiatives" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7246 تاريخ 20/5/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بيروت - الاشرفية - شارع عبد الوهاب الانكليزي - العقار رقم 617 - القسم رقم 30 - ملك مارون موريس غانم - الطابق الارضي.
غايتها:
1- تحفيز حس المواطنة لدى الشباب وتشجيعهم على ايجاد الحلول للمشاكل التي يواجهونها.
2- إقامة ورشات عمل ومؤتمرات مختصة في شتى الاطر والمجالات الانمائية.
3- إقامة حملات تثقيفية للتوعية على اهمية دور الشباب الريادي في المجتمع.
4- المساهمة في ايجاد مشاريع تنفيذية للافكار والمبادرات الشبابية.
5- التشبيك مع مختلف الجامعات والكليات والجمعيات وهيئات المجتمع المدني والسلطات المحلية والدولية تحقيقا لرؤية ومهمة الجمعية.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
سيريل دانيال بدوي
ابراهيم بسام عبد الملك
نور نبيل عقيل
ماريو ميشال مجاعص
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سيريل دانيال بدوي.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تـأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تموز 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي