المادة 1
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية وعود الاجتماعية الثقافية"
مركزها: كوثرية السياد - حي الساحة - مقابل المسجد - العقار رقم 124 - ملك ماهر قاسم بدران - الطابق الارضي - قضاء صيدا.
غايتها:
1- العمل على رفع المستوى العلمي والثقافي والاجتماعي والصحي والتربوي لابناء البلدة من خلال المساهمة في اقامة النشاطات التي تعنى بهذه الامور، لا سيما المحاضرات والندوات وإقامة مركز ثقافي اجتماعي ومكتبة عامة ومركز صحي (ضمنه مستوصف).
2- الاهتمام بالبيئة والطبيعة وتوجيه ابناء البلدة لحمايتها والمحافظة عليها وتشجيع الزراعة وتطويرها.
3- العمل على تشجيع الاعمال الحرفية والمنتوجات البلدية والمساهمة في تسويق منتجاتها.
4- تقديم المنح الدراسية والعمل على توفيرها لطلاب البلدة لا سيما للايتام ولذوي الدخل المحدود وتقديم المساعدات الخيرية المادية منها (نقدية او عينية) والمعنوية لمن هم بحاجة.
5- الحث على تنمية روح المحبة والالفة والتكاتف والتعاضد والتضامن بين ابناء البلدة.
6- السعي مع الجهات المختصة لاقامة النشاطات الثقافية والاجتماعية والتربوية والصحية والبيئية والمحافظة على التراث وذلك ضمن القوانين المرعية الاجراء.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
السيد حسن علي ابراهيم
محمد حسين الشامي
محمد سامي مكي
محمد علي دياب
حسين الهادي بدران
زكريا علي الكجك
عباس احمد عبدالله
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد سامي مكي.