ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد موافقة ادارة الابحاث والتوجيه لدى مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابها رقم 1027 تاريخ 15/7/2020،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 316/2019 - 2020 تاريخ 30/9/2020)،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعتمد نماذج تصاريح ضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة وفقا لما يلي:
رقم النموذج
اسم النموذج
ث1/ج
التصريح عن ايرادات الاسهم وسندات الدين الاجنبية ومختلف ايرادات رؤوس الاموال الاجنبية الاخرى التي يتوجب على الوسيط ان يقتطع الضريبة المترتبة عليها.
ث4/ج
التصريح عن ايرادات الاسهم وسندات الدين الاجنبية ومختلف ايرادات رؤوس الاموال الاجنبية الاخرى التي يتوجب على اصحابها التصريح عنها وتأدية الضريبة المترتبة عليها.
تقدم النماذج المعتمدة بموجب المادة الاولى من هذا القرار على نماذج ورقية و/أو الكترونية خاصة موضوعة من قبل الادارة الضريبية المختصة.
يلغى النموذجان ث1/ج وث4/ج الواردان في القرار رقم 1432/1 تاريخ 17/9/2018 ويستبدلان بالنماذج المرفقة بهذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية ويعمل به فور نشره.
19 تشرين الثاني 2020
وزير المالية
د. غازي وزني