All legislation

قرار Decision No. 566 12/11/2020

تعديل القرار رقم 354/1 تاريخ 25/8/2020 فيما يعود لتصنيف مكتب شركة الامان للهندسة ش.م.م

Type
قرار · Decision
Number
566
Date
12/11/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 566 تاريخ 12/11/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة( وتعديلاته،

بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،

بناء على الـمرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والـمنشآت(،

بناء على اقتراح لجنة اعتماد الـمدققين الفنيـين الوارد في الـمحضر رقم 72 تاريخ 27/9/2020,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعديل القرار رقم 354/1 تاريخ 25/8/2020 فيما يعود لتصنيف مكتب شركة الامان للهندسة ش.م.م فئة ثالثة في التدقيق الفني للقيام بالـمهام لـمدة ثلاث سنوات ويعتمد جهازه الهندسي الأساسي وفقا لـما يلي:

اسم الـمهندس

الاختصاص

مجالات الاعتماد

الـمهندس اكرم مكي

مهندس اختصاص اشغال عامة

ماهر لاذقاني

مهندس ميكانيك

A1--A2

A3--A4--A5

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.

المادة 3

يلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا القرار.

12 تشرين الثاني 2020 وزير الأشغال العامة والنقل د. ميشال ابراهيم نجار