إن وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة( وتعديلاته،
بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،
بناء على الـمرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والـمنشآت(،
بناء على اقتراح لجنة اعتماد الـمدققين الفنيـين الوارد في الـمحضر رقم 72 تاريخ 27/9/2020,
يقرر ما يلي:
المواد
تعديل القرار رقم 354/1 تاريخ 25/8/2020 فيما يعود لتصنيف مكتب شركة الامان للهندسة ش.م.م فئة ثالثة في التدقيق الفني للقيام بالـمهام لـمدة ثلاث سنوات ويعتمد جهازه الهندسي الأساسي وفقا لـما يلي:
اسم الـمهندس
الاختصاص
مجالات الاعتماد
الـمهندس اكرم مكي
مهندس اختصاص اشغال عامة
ماهر لاذقاني
مهندس ميكانيك
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.
يلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا القرار.
12 تشرين الثاني 2020
وزير الأشغال العامة والنقل
د. ميشال ابراهيم نجار