All legislation

قرار Decision No. 340 06/07/2020

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح محل GROOT

Type
قرار · Decision
Number
340
Date
06/07/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 340 تاريخ 06/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية(،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)، وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، الـمقدم من محل GROOT الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 468/4 تاريخ 15/1/2020 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 702/ بيع،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الـمحل بتاريخ 28/1/2020،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الثاني بتاريخ 25/2/2020،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح محل GROOT

الكائن على العنوان التالي: لبعا ــ طريق لبعا القديمة ــ عقار رقم 738 القسم 5 بلوك A .

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريـخ 19/12/2008 الـمعـدل بالقــرار رقم 50/1 تــاريــخ 5/2/2009 والقـرار رقــم 308/1 تـاريــخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:

* القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته )منع استيراد بعض الأدوية الزراعية(.

* القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية(.

* القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الأدوية الزراعية(.

* الـمرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل(.

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر ان عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل(.

* القانون الـمـنـفـذ بالـمـرسـوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 )الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة(.

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 6/7/2020 وزيـر الزراعة عباس مرتضى