All legislation

قرار Decision No. 462 18/06/2020

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح محل جذور للتجارة العامة ROOTS FOR GENERAL TRADING

Type
قرار · Decision
Number
462
Date
18/06/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 462 تاريخ 18/06/2020
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية(،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، الـمقدم من السيدة هيام سالـم يونس، الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 9496/4 تاريخ 20/12/2019 وفـي السجل الرسمي للـمهنة رقم 554/بيع،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الـمحل بتاريخ 18/2/2020،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 37 تاريخ 4/6/2020،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح السيدة هيام سالـم يونس،

صاحبة محل: محل جذور للتجارة العامة ROOTS FOR GENERAL TRADING

عنوان الـمحل: الرميلة ــ قضاء الشوف ــ عقار رقم 44 القسم 9 بلوك B .

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل(

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة )وزارة العمل(،

* القانون الـمنـفـذ بالـمرسوم رقـم 8735 تـاريـخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة(.

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول أذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 18/6/2020 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود