All legislation

قرار Decision No. 66 28/04/2020

حلّ وتصفية الجمعية التعاونية لإنتاج الحليب في الهرمل وجوارها م.م.

Type
قرار · Decision
Number
66
Date
28/04/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 66 تاريخ 28/04/2020
Source
Lebanese University

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 2015/8/18 )تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 1964/8/18 لا سيّما الفقرة الاولى من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيّات التعاونيّة(،

وحيث أن الجمعية التعاونية لإنتاج الحليب في الهرمل وجوارها م.م. لـم تقم بأيّ نشاط منذ تأسيسها،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في بعلبك ــ الهرمل بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحلّ الجمعية التعاونية لإنتاج الحليب في الهرمل وجوارها م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 1/160 ت تاريخ 2010/8/21 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1/1561 تاريخ 2010/10/9 وتُعيّن السيدة دعاء بوداني مصفيةً لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 نيسان 2020 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد