إن الـمدير العام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 2015/8/18 )تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 1964/8/18 لا سيّما الفقرة الاولى من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيّات التعاونيّة(،
بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في بعلبك ــ الهرمل بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحلّ الجمعية التعاونية لإنتاج الأبقار في الهرمل م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 1/61 ت تاريخ 2012/3/30 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1/1654 تاريخ 2012/4/20 وتُعيّن السيدة دعاء بوداني مصفيةً لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 نيسان 2020
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا أبو زيد