All legislation

قرار Decision No. 67 28/04/2020

حلّ وتصفية الجمعية التعاونية لتربية الأبقار في الهرمل م.م.

Type
قرار · Decision
Number
67
Date
28/04/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 67 تاريخ 28/04/2020
Source
Lebanese University

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 2015/8/18 )تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 1964/8/18 لا سيّما الفقرة الاولى من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيّات التعاونيّة(،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في بعلبك ــ الهرمل بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحلّ الجمعية التعاونية لإنتاج الأبقار في الهرمل م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 1/61 ت تاريخ 2012/3/30 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1/1654 تاريخ 2012/4/20 وتُعيّن السيدة دعاء بوداني مصفيةً لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 نيسان 2020 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد