إن مدير عام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 )تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الاولى من الـمادة 49 منه (الجمعيات التعاونية(،
بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في بعلبك ــ الهرمل بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحلّ الجمعية التعاونية لإنتاج الحليب في قرية رسم الحدث وجوارها م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 191/1 ت تاريخ 8/9/2010، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1569/1 تاريخ 9/10/2010، ويُعين السيد رواد نجم مصفياً لها، ويُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/4/2020
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا أبو زيد