All legislation

قرار Decision No. 80 28/04/2020

حلّ وتصفية الجمعية التعاونية لإنتاج الحليب في قرية رسم الحدث وجوارها م.م.

Type
قرار · Decision
Number
80
Date
28/04/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 80 تاريخ 28/04/2020
Source
Lebanese University

إن مدير عام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 )تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الاولى من الـمادة 49 منه (الجمعيات التعاونية(،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في بعلبك ــ الهرمل بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحلّ الجمعية التعاونية لإنتاج الحليب في قرية رسم الحدث وجوارها م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 191/1 ت تاريخ 8/9/2010، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1569/1 تاريخ 9/10/2010، ويُعين السيد رواد نجم مصفياً لها، ويُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/4/2020 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد