إن مدير عام التعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمـادة 49 مـن مـشـروع القانــون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة منها،
بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحلّ الجمعية التعاونية الحرفية النسائية في البداوي م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقــم 19/2ت تـاريـــخ 29/1/2008، والـمسـجـلـة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 1434/1 تاريخ 21/2/2008، وتعين السيدة أليغانيا مخول مصفيا لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/6/2020
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا أبو زيد