إن مدير عام التعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمادة 49 من مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة منها،
بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحلّ الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في التليل م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 142/2ت تاريخ 28/6/2006، والـمسجلة لدى الـمـديريـة الـعـامـة للتعاونيات برقم 1345/1 تاريخ 5/9/2006، وتعين السيدة أليغانيا مخول مصفيا لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/6/2020
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا أبو زيد