All legislation

قرار Decision No. 112 19/06/2020

حلّ وتصفية الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في الريحانية ـ عكار

Type
قرار · Decision
Number
112
Date
19/06/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2286
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 112 تاريخ 19/06/2020
Source
Lebanese University

إن مدير عام التعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمادة 49 من مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة منها،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحلّ الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في الريحانية ــ عكار م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 101/2ت تاريخ 5/6/2009، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 1516/1 تاريخ 23/7/2009، وتعين السيدة أليغانيا مخول مصفيا لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/6/2020 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد