All legislation

قرار Decision No. 113 19/06/2020

حلّ وتصفية الجمعية التعاونية لتطوير الزراعة البديلة الصناعية في الـمقيبلة ـ عكار

Type
قرار · Decision
Number
113
Date
19/06/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2286
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 113 تاريخ 19/06/2020
Source
Lebanese University

إن مدير عام التعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمادة 49 من مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة منها،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحلّ الجمعية التعاونية لتطوير الـزراعـة البـديـلـة الصناعية في الـمقيبلة ــ عكار م.م. الـمؤسسة بموجـب الـقـرار رقم 35/2ت تاريخ 26/2/2008، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 1439/1 تاريخ 17/3/2008، وتعين السيدة أليغانيا مخول مصفيا لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/6/2020 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد