All legislation

قرار Decision No. 235 19/10/2020

تكليف موظفة - رئيس دائرة الصحافة والعلاقات العامة والتنسيق (فئة ثالثة)، القيام بمهام موظف معلومات في وزارة الاعلام

Type
قرار · Decision
Number
235
Date
19/10/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2288-2289
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 235 تاريخ 19/10/2020
Source
Lebanese University

ان وزيرة الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات)،

بناء على المرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28/2017)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تكلف السيدة رلى جرجس بدر، موظفة - رئيس دائرة الصحافة والعلاقات العامة والتنسيق (فئة ثالثة)، القيام بمهام موظف معلومات اصيل في المديرية العامة للاعلام، رقم الهاتف: 173988/70 البريد الالكتروني: [email protected]

المادة 2

يكلف السيد فادي حيدر عليان، متعاقد على مهام قسم الضمان الاجتماعي ومكلف بمهام رئيس دائرة الشؤون المالية (فئة ثالثة)، القيام بمهام موظف معلومات - رديف - في المديرية العامة للاعلام. رقم الهاتف: 722168/03 البريد الالكتروني: [email protected]

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الاعلام، مع التأكيد على اجراء المقتضى ونشر المعلومات الادارية اللازمة وفقا للمواد 7-8-9 من المرسوم رقم 6940/2020 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28/2017 .

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 19 تشرين الاول 2020 وزيرة الاعلام د. منال عبد الصمد