All legislation

قرار Decision No. 271 24/11/2020

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم "انسانيات"

Type
قرار · Decision
Number
271
Date
24/11/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2289
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 271 تاريخ 24/11/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد حسين علي رحال، والمسجل تحت رقم 1280 تاريخ 15/10/2020 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح السيد حسين علي رحال، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، بإسم "انسانيات".

المادة 2

يتحمل الصحافي محمد عروة يونس مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2020 وزير الاعلام د. منال عبد الصمد