المادة 1
يمنح السيد حسين علي رحال، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، بإسم "انسانيات".
قرار Decision No. 271 24/11/2020
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد حسين علي رحال، والمسجل تحت رقم 1280 تاريخ 15/10/2020 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
يمنح السيد حسين علي رحال، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، بإسم "انسانيات".
يتحمل الصحافي محمد عروة يونس مسؤولية المطبوعة.
يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الثاني 2020 وزير الاعلام د. منال عبد الصمد