All legislation

قرار Decision No. 268 09/10/2020

تكليف موظف للنظر في طلب الحصول على المعلومات

Type
قرار · Decision
Number
268
Date
09/10/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2289
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 268 تاريخ 09/10/2020
Source
Lebanese University

ان المدير العام للاستثمار،

بناء على المرسوم رقم 6469 تاريخ 10/6/2020 (تعيين مدير عام الاستثمار)،

بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات)، ولا سيما المادة 15 منه،

بناء على المرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات)، ولا سيما المادة 9 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يكف السيد جميل زهير حوحو مبرمج في دائرة المعلومات (فئة ثالثة) رئيس دائرة المعلوماتية بالانابة، رقمه المالي (175)،

مركز العمل: مبنى وزارة الطاقة والمياه، الطابق الاول،

رقم الهاتف: 565069/01

البريد الالكتروني:

([email protected]) النظر في طلبات الحصول على المعلومات المتعلقة بالمديرية العامة للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه وفقا للمادة /15/ من قانون الحق في الوصول الى المعلومات،

المادة 2

تحدد قيمة النفقات عن كل طلب في حال توجبه وطريقة استيفائه بموجب قرار يصدر عن وزير المالية،

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الاول 2020 المدير العام للاستثمار المهندس غسان نور الدين