ان المدير العام للاستثمار،
بناء على المرسوم رقم 6469 تاريخ 10/6/2020 (تعيين مدير عام الاستثمار)،
بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات)، ولا سيما المادة 15 منه،
بناء على المرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات)، ولا سيما المادة 9 منه،
يقرر ما يأتي:
المواد
يكف السيد جميل زهير حوحو مبرمج في دائرة المعلومات (فئة ثالثة) رئيس دائرة المعلوماتية بالانابة، رقمه المالي (175)،
مركز العمل: مبنى وزارة الطاقة والمياه، الطابق الاول،
رقم الهاتف: 565069/01
البريد الالكتروني:
([email protected]) النظر في طلبات الحصول على المعلومات المتعلقة بالمديرية العامة للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه وفقا للمادة /15/ من قانون الحق في الوصول الى المعلومات،
تحدد قيمة النفقات عن كل طلب في حال توجبه وطريقة استيفائه بموجب قرار يصدر عن وزير المالية،
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الاول 2020
المدير العام للاستثمار
المهندس غسان نور الدين