المادة 1
اولا: يكلف السيد محمود ياسين الزعرت رئيس دائرة المعلوماتية (فئة ثالثة) النظر في طلبات الحصول على المعلومات وفقا للقانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 وتطبيقا لنص الفقرة الرابعة من المادة (9) من المرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 .
ثانيا: يكون مركز تواجده مكتب دائرة المعلوماتية طابق (4) مبنى ستاركو ميناء الحصن،
هاتف رقم: 575359/03 - 366203/01
البريد الالكتروني:
ثالثا: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث يلزم ويعمل به فور صدوره.