All legislation

قرار Decision No. 83 19/10/2020

تكليف رئيس دائرة المعلوماتية (فئة ثالثة) النظر في طلبات الحصول على المعلومات في وزارة المهجرين

Type
قرار · Decision
Number
83
Date
19/10/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2289-2290
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 83 تاريخ 19/10/2020
Source
Lebanese University

ان وزيرة المهجرين،

بناء على القانون رقم 190 تاريخ 3/1/1993 (احداث وزارة المهجرين)

بناء على القانون رقم 6504 تاريخ 15/3/1995 (تنظيم وزارة المهجرين)

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكل الحكومة)

بناء على المرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 ولا سيما المادة 9 منه،

وبناء على اقتراح المدير العام،

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

اولا: يكلف السيد محمود ياسين الزعرت رئيس دائرة المعلوماتية (فئة ثالثة) النظر في طلبات الحصول على المعلومات وفقا للقانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 وتطبيقا لنص الفقرة الرابعة من المادة (9) من المرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 .

ثانيا: يكون مركز تواجده مكتب دائرة المعلوماتية طابق (4) مبنى ستاركو ميناء الحصن،

هاتف رقم: 575359/03 - 366203/01

البريد الالكتروني:

ثالثا: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 19/10/2020 وزير المهجرين غادة شريم