ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),
بناء على الطلب المقدم من الهيئة الجامعة الاميركية للتكنولوجيا والمسجل تحت رقم 3026/د تاريخ 29/2/2019,
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجامعة بتاريخ 7/10/2019,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
يرخص لـ "الجامعة الاميركية للتكنولوجيا - AUT"
المرخصة بموجب المرسوم رقم 2143 تاريخ 14/1/2000 وتعديلاته
مركزها: حالات، قضاء: جبيل، محافظة: جبل لبنان.
بممارسة الانشطة والالعاب الرياضية التالية:
كرة قدم للصالات - كرة اليد - كرة الطائرة - كرة المضرب (تنس) - كرة السلة.
تتألف الهيئة المشرفة من السادة: الين حنين نصر، فريد انطوان نجيم، سليم طاني ايوب، وجيه جرجس وكيم، سمير جورج شامي.
تتولى الهيئة المشرفة صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع المهام وفقا للمرسوم 4481 تاريخ 27/20/2016 ولنظامها العام دمة ولايتها سنتين من تاريخ صدور هذا القرار.
على الهيئة التقيد بالقوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء والانضمام الى الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات.
ينشر هذا القرار على نفقة الجامعة في الجريدة الرسمية، في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 حزيران 2020
وزير الشباب والرياضة
فارتينيه اوهانيان