All legislation

قرار Decision No. 66 16/06/2020

تجديد ترخيص "الجامعة الاميركية للتكنولوجيا - AUT" بممارسة الانشطة الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
66
Date
16/06/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2290
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 66 تاريخ 16/06/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على الطلب المقدم من الهيئة الجامعة الاميركية للتكنولوجيا والمسجل تحت رقم 3026/د تاريخ 29/2/2019,

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجامعة بتاريخ 7/10/2019,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص لـ "الجامعة الاميركية للتكنولوجيا - AUT"

المرخصة بموجب المرسوم رقم 2143 تاريخ 14/1/2000 وتعديلاته

مركزها: حالات، قضاء: جبيل، محافظة: جبل لبنان.

بممارسة الانشطة والالعاب الرياضية التالية:

كرة قدم للصالات - كرة اليد - كرة الطائرة - كرة المضرب (تنس) - كرة السلة.

المادة 2

تتألف الهيئة المشرفة من السادة: الين حنين نصر، فريد انطوان نجيم، سليم طاني ايوب، وجيه جرجس وكيم، سمير جورج شامي.

المادة 3

تتولى الهيئة المشرفة صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع المهام وفقا للمرسوم 4481 تاريخ 27/20/2016 ولنظامها العام دمة ولايتها سنتين من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

على الهيئة التقيد بالقوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء والانضمام الى الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة الجامعة في الجريدة الرسمية، في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 حزيران 2020 وزير الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان