All legislation

قرار Decision No. 137 13/10/2020

تكليف الموظف في المديرية العامة للشباب والرياضة بصفة رئيس دائرة التخطيط القيام بمهام النظر في طلب الحصول على المعلومات

Type
قرار · Decision
Number
137
Date
13/10/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2291
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 137 تاريخ 13/10/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات)،

بناء على المرسوم 6940 تاريخ 24/9/2020 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017).

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يكلف السيد حمزة حمية الموظف في المديرية العامة للشباب والرياضة بصفة رئيس دائرة التخطيط القيام بمهام النظر في طلبات الحصول على المعلومات:

الرقم الآلي

الرقم المالي

الاسم الثلاثي

الصفة

رقم الهاتف

البريد الالكتروني

95607

23/23

حمزة عمر حمية

رئيس دائرة التخطيط

81/647150

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث يلزم.

بيروت في 13 تشرين الاول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان