ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات)،
بناء على المرسوم 6940 تاريخ 24/9/2020 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017).
يقرر ما يأتي:
المواد
يكلف السيد حمزة حمية الموظف في المديرية العامة للشباب والرياضة بصفة رئيس دائرة التخطيط القيام بمهام النظر في طلبات الحصول على المعلومات:
الرقم الآلي
الرقم المالي
الاسم الثلاثي
الصفة
رقم الهاتف
البريد الالكتروني
95607
23/23
حمزة عمر حمية
رئيس دائرة التخطيط
81/647150
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث يلزم.
بيروت في 13 تشرين الاول 2020
وزيرة الشباب والرياضة
فارتينيه اوهانيان