ان وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 وتعديلاته (مرسوم تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،
بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،
بناء على المرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات)،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يكلف في الادارة المركزية كل من السيدة جمانا ميشال الهاشم - رئيسة الدائرة الادارية وشؤون الموظفين بالاصالة - فئة ثالثة - ورئيسة مصلحة الديوان بالانابة - والسيد د. ربيع محمد بدران رئيس دائرة الاحصاء والمعلومات بالاصالة - فئة ثالثة - ورئيس مصلحة المعلومات الصناعية بالانابة - بصفة موظف/ة معلومات في وزارة الصناعة.
البريد الالكتروني الرسمي لطلب المعلومات من المديرية العامة للصناعة عبر كل من السيدة الهاشم والدكتور بدران، هو التالي: generaldirector@industry .gov.lb
ورقم الهاتف: 01/427996
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الصناعة.
21/10/2020
وزير الصناعة
د. عماد حب الله