All legislation

قرار Decision No. 67 21/10/2020

تكليف موظف المعلومات في وزارة الصناعة

Type
قرار · Decision
Number
67
Date
21/10/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2291-2292
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 67 تاريخ 21/10/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 وتعديلاته (مرسوم تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،

بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على المرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات)،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يكلف في الادارة المركزية كل من السيدة جمانا ميشال الهاشم - رئيسة الدائرة الادارية وشؤون الموظفين بالاصالة - فئة ثالثة - ورئيسة مصلحة الديوان بالانابة - والسيد د. ربيع محمد بدران رئيس دائرة الاحصاء والمعلومات بالاصالة - فئة ثالثة - ورئيس مصلحة المعلومات الصناعية بالانابة - بصفة موظف/ة معلومات في وزارة الصناعة.

المادة 2

البريد الالكتروني الرسمي لطلب المعلومات من المديرية العامة للصناعة عبر كل من السيدة الهاشم والدكتور بدران، هو التالي: generaldirector@industry .gov.lb

ورقم الهاتف: 01/427996

المادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الصناعة.

21/10/2020 وزير الصناعة د. عماد حب الله