All legislation

قرار Decision No. 539 13/10/2020

تكليف المستشار المالي للنظر في طلبات الحصول على المعلومات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

Type
قرار · Decision
Number
539
Date
13/10/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2292
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 539 تاريخ 13/10/2020
Source
Lebanese University

ان المدير العام،

بناء على المرسوم رقم 7292 تاريخ 26/1/2002،

بناء على قانون الضمان الاجتماعي،

بناء على النظام المتعلق بصلاحيات المدير العام،

وعطفا على القرار رقم 120 تاريخ 17/2/2018 المتعلق بتكليف المستشار المالي للنظر في طلبات الحصول على المعلومات،

واستنادا الى المادة 15، من القانون رقم 28 تاريخ 16/2/2017 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 8، المتعلقة بتكليف موظف في كل ادارة للنظر في طلبات الحصول على المعلومات، وتكون له الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول الى المعلومات المطلوبة وتسليمها للمواطنين،

وفقا لاحكام المرسوم رقم 6940 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 37 تاريخ 24/9/2020 لا سيما المادة التاسعة منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يكلف المستشار في الشؤون المالية والمحاسبة (فئة ثانية) السيد حسن دياب بالنظر في طلبات الحصول على المعلومات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتكون له كافة الصلاحيات اللازمة البحث والوصول الى المعلومات المطلوبة وتسليمها للمواطنين.

المادة 2

يمكن التواصل مع السيد دياب على العنوان التالي:

-المركز الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - كورنيش المزرعة - وطى المصيطبة - الطابق السابع.

- البريد الالكتروني: [email protected]

- رقم الهاتف (المكتب): 01819292

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الاول 2020 المدير العام د. محمد كركي