قرار Decision No. 62 21/10/2020
تكليف موظفي معلومات لدى مصرف لبنان
- Type
- قرار · Decision
- Number
- 62
- Date
- 21/10/2020
- Official Gazette
- Issue 47, 03/12/2020, p. 2292
- Status
- In force
- Cite as
- قرار رقم 62 تاريخ 21/10/2020
- Source
- Lebanese University
الموضوع: قانون الحق في الوصول الى المعلومات
تكليف موظفي معلومات لدى مصرف لبنان,
بالاشارة الى احكام المادة 15 من القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات) المعطوفة على المادة 9 من المرسوم رقم 6940 تاريخ 3/9/2020،
اتخذ المجلس المركزي لمصرف لبنان القرار رقم 2/15/20 تاريخ 30/9/2020 القاضي بتكليف كل من الدكتور جورج ابي رزق كموظف معلومات لدى مصرف لبنان والاستاذ روبير مرعي كموظف رديف، على ان يتم التواصل مع المعنيين على العنوان التالي:
- الدكتور جورج ابي رزق
مديرية الشؤون القانونية
ص.ب: 5544-11
هاتف: 750000/01 مقسم 6522
بريد الكتروني: [email protected]
- الاستاذ روبير مرعي
مديرية الشؤون القانونية
ص.ب: 5544-11
هاتف 750000/01 مقسم 6520
بريد الكتروني: [email protected]
وتفضلوا بقبول الاحترام