All legislation

قرار Decision No. 62 21/10/2020

تكليف موظفي معلومات لدى مصرف لبنان

Type
قرار · Decision
Number
62
Date
21/10/2020
Official Gazette
Issue 47, 03/12/2020, p. 2292
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 62 تاريخ 21/10/2020
Source
Lebanese University

الموضوع: قانون الحق في الوصول الى المعلومات

تكليف موظفي معلومات لدى مصرف لبنان,

بالاشارة الى احكام المادة 15 من القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات) المعطوفة على المادة 9 من المرسوم رقم 6940 تاريخ 3/9/2020،

اتخذ المجلس المركزي لمصرف لبنان القرار رقم 2/15/20 تاريخ 30/9/2020 القاضي بتكليف كل من الدكتور جورج ابي رزق كموظف معلومات لدى مصرف لبنان والاستاذ روبير مرعي كموظف رديف، على ان يتم التواصل مع المعنيين على العنوان التالي:

- الدكتور جورج ابي رزق

مديرية الشؤون القانونية

ص.ب: 5544-11

هاتف: 750000/01 مقسم 6522

بريد الكتروني: [email protected]

- الاستاذ روبير مرعي

مديرية الشؤون القانونية

ص.ب: 5544-11

هاتف 750000/01 مقسم 6520

بريد الكتروني: [email protected]

وتفضلوا بقبول الاحترام