المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/450.000.000ل.ل.
فقط أربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الثاني (أ(
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 2 ــ ديوان الـمحاسبة
الوظيفة 115 ــ ديوان الـمحاسبة
البند 228 ــ صيانة
الفقرة 2 ــ صيانة الابنية
النبذة 1 ــ صيانة ابنية ادارية
لتغطية نفقات صيانة الـمبنى الـمشغول من ديوان الـمحاسبة على العقار رقم 647 زقاق البلاط الذي دمرت فيه غالبية واجهات الألـمنيوم والزجاج نتيجة انفجار مرفأ بيروت.
/450.000.000ل.ل.
فقط أربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية