All legislation

مرسوم Decree No. 7010 15/10/2020

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ ديوان الـمحاسبة لعام 2020

Type
مرسوم · Decree
Number
7010
Date
15/10/2020
Official Gazette
Issue 48, 10/12/2020, p. 2294
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7010 تاريخ 15/10/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/450.000.000ل.ل.

فقط أربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (أ(

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 2 ــ ديوان الـمحاسبة

الوظيفة 115 ــ ديوان الـمحاسبة

البند 228 ــ صيانة

الفقرة 2 ــ صيانة الابنية

النبذة 1 ــ صيانة ابنية ادارية

لتغطية نفقات صيانة الـمبنى الـمشغول من ديوان الـمحاسبة على العقار رقم 647 زقاق البلاط الذي دمرت فيه غالبية واجهات الألـمنيوم والزجاج نتيجة انفجار مرفأ بيروت.

/450.000.000ل.ل.

فقط أربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الأول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني