All legislation

مرسوم Decree No. 7028 20/10/2020

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ التفتيش الـمركزي لعام 2020

Type
مرسوم · Decree
Number
7028
Date
20/10/2020
Official Gazette
Issue 48, 10/12/2020, p. 2294-2295
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7028 تاريخ 20/10/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/50.000.000ل.ل.

فقط خمسون مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 4 ــ التفتيش الـمركزي

الوظيفة 142 ــ مراقبة إدارية

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 1 ــ ايجارات وخدمات مشتركة

النبذة 1 ــ ايجارات مكاتب وصيانتها

لإنجاز التصليحات اللازمة للأضرار اللاحقة بمبنى التفتيش الـمركزي من جراء انفجار مرفأ بيروت

/50.000.000 ل.ل.

فقط خمسون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني