المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/50.000.000ل.ل.
فقط خمسون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 4 ــ التفتيش الـمركزي
الوظيفة 142 ــ مراقبة إدارية
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 1 ــ ايجارات وخدمات مشتركة
النبذة 1 ــ ايجارات مكاتب وصيانتها
لإنجاز التصليحات اللازمة للأضرار اللاحقة بمبنى التفتيش الـمركزي من جراء انفجار مرفأ بيروت
/50.000.000 ل.ل.
فقط خمسون مليون ليرة لبنانية.