المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/36.000.000ل.ل.
فقط ستة وثلاثون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 1024 ــ تقديمات اخرى للشيخوخة
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 2 ــ مساهمات لغير القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح
مساهمة الدولة للـمجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة
/36.000.000ل.ل.
فقط ستة وثلاثون مليون ليرة لبنانية.