إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 168 تاريخ 8/5/2020 (الـموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للـمساهمة في تمويل مشروع مرافق الصرف الصحي في حوض الليطاني الشمالي والأوسط(،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/7/2020،
يرسم ما يأتي:
المواد
أُبرمت إتفاقية القرض الـموقعة بتاريخ 23/9/2019 بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للـمساهمة في تمويل مشروع مرافق الصرف الصحي في حوض الليطاني الشمالي والأوسط، والـموافق على إبرامها بموجب القانون رقم 168 تاريخ 8/5/2020 .
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الأول 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير البيئة
الامضاء: دميانوس قطار
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني
وزير الخارجية والـمغتربين
الامضاء: شربل وهبه
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الصناعة
الامضاء: عماد حب الله
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: راوول نعمه
وزير الطاقة والـمياه
الامضاء: ريمون غجر
وزير العدل
الامضاء: ماري كلود نجم
وزير الزراعة
الامضاء: عباس مرتضى
رئيس مجلـس الوزراء
الامضاء: حسان دياب