All legislation

مرسوم Decree No. 7039 20/10/2020

إنهاء خدمة قاضيين في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل لبلوغهما السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
7039
Date
20/10/2020
Official Gazette
Issue 48, 10/12/2020, p. 2306
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7039 تاريخ 20/10/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين(،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام الـمتعلقة بانـتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 47 تــاريــخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة(،

بناء على اقتراح وزيرة العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أُنهيت، لبلوغهما السن القانونية، خدمة القاضيين السيدين الوارد اسميهما أدناه كل في التاريخ الـمبين تجاه اسمه وتصفى حقوقهما وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.

الاسـم والشهرة

الرقـم الـمالي

الوظيفة

تـاريـخ إنهاء الخدمة

جان خليل فرنيني

1/344

مستشار في الغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز

17/12/2020

علي عبد السلام البراج

4/242

مستشار في الغرفة الثالثة لدى محكمة استئناف الجنوب

18/12/2020

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني