المادة 1
أنهيت خدمة القاضي السيدة سلام شمس الدين (رقمها الـمالي 3/4)، رئيس الغرفة الخامسة لدى محكمة استـئـناف بيروت بناء لطلبها لبلوغ خدماتها الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 7193 27/11/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين(،
بناء على القانون رقم 711 تاريخ 5/11/1998 الـمتضمن تعديل الـمادة 69 من نظام الـموظفين،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته )قانون القضاء العدلي) لاسيما الـمادة 132 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 47 تــاريــخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة(،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من القاضي السيدة سلام شمس الدين بتاريخ 3/11/2020 الـمتضمن طلب إنهاء خدمتها لبلوغ خدماتها الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة،
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 3/11/2020،
بناء على اقتراح وزيرة العدل،
يرسم ما يأتي:
أنهيت خدمة القاضي السيدة سلام شمس الدين (رقمها الـمالي 3/4)، رئيس الغرفة الخامسة لدى محكمة استـئـناف بيروت بناء لطلبها لبلوغ خدماتها الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الثاني 2000 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني