All legislation

مرسوم Decree No. 7193 27/11/2020

إنهاء خدمة قاض بناء لطلبه لبلوغ خدماتها الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة

Type
مرسوم · Decree
Number
7193
Date
27/11/2020
Official Gazette
Issue 48, 10/12/2020, p. 2307
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7193 تاريخ 27/11/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين(،

بناء على القانون رقم 711 تاريخ 5/11/1998 الـمتضمن تعديل الـمادة 69 من نظام الـموظفين،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته )قانون القضاء العدلي) لاسيما الـمادة 132 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 47 تــاريــخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة(،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من القاضي السيدة سلام شمس الدين بتاريخ 3/11/2020 الـمتضمن طلب إنهاء خدمتها لبلوغ خدماتها الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة،

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 3/11/2020،

بناء على اقتراح وزيرة العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنهيت خدمة القاضي السيدة سلام شمس الدين (رقمها الـمالي 3/4)، رئيس الغرفة الخامسة لدى محكمة استـئـناف بيروت بناء لطلبها لبلوغ خدماتها الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الثاني 2000 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني