All legislation

مرسوم Decree No. 7034 20/10/2020

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين ـ سفارة لبنان لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية ـ على سبيل التسوية

Type
مرسوم · Decree
Number
7034
Date
20/10/2020
Official Gazette
Issue 48, 10/12/2020, p. 2307
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7034 تاريخ 20/10/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت على سبيل التسوية، الهبة العينية الـمقدمة من شركة Fouani Group الى سفارة لبنان لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي عبارة عن غسالة اوتوماتيكية ماركة LG قيمتها /700/ سبعماية دولار اميركي، ما يعادل /1.055.250/ مليون وخمسة وخمسون الفا ومايتان وخمسون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: شربل وهبه وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني