إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُـبـلـت الهـبـة العـيـنـيـة الـمقدمة لصـالـح وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سـفـارة لبنان لـدى جمهورية الكوت ديفوار مـن السـيـد علي بلال، وهي عبارة عن مكتبة مؤلّفة من حوالي /800/ كتاب ومنشـور باللغتين العربـيـة والفرنسـيـة، قيـمـتـهـا التقديرية /12000/ د.أ. إثنا عشر ألف دولار أميركي ما يعادل
/18،090،000/ ل.ل. ثمانية عشر مليون وتسعون ألف ليرة لبنانية تقريبا.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الخارجية والـمغتربين
الامضاء: شربل وهبه
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني