All legislation

مرسوم Decree No. 7035 20/10/2020

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين ـ سفارة لبنان لدى جمهورية الكوت ديفوار

Type
مرسوم · Decree
Number
7035
Date
20/10/2020
Official Gazette
Issue 48, 10/12/2020, p. 2307-2308
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7035 تاريخ 20/10/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُـبـلـت الهـبـة العـيـنـيـة الـمقدمة لصـالـح وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سـفـارة لبنان لـدى جمهورية الكوت ديفوار مـن السـيـد علي بلال، وهي عبارة عن مكتبة مؤلّفة من حوالي /800/ كتاب ومنشـور باللغتين العربـيـة والفرنسـيـة، قيـمـتـهـا التقديرية /12000/ د.أ. إثنا عشر ألف دولار أميركي ما يعادل

/18،090،000/ ل.ل. ثمانية عشر مليون وتسعون ألف ليرة لبنانية تقريبا.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: شربل وهبه وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني