إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 102 تـاريـخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني(,
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية) لا سيما الـمادة 20 منه,
بناء على الـمرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 (تحديد تعويض الانتقال العادي لـموظفي السلك الخارجي(,
بناء على الـمرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 (تحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام(،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين وموافقة وزير الدفاع الوطني الـمبنية على انهاء قائد الجيش,
يرسم ما يأتي:
المواد
عين العميد الطيار نعيم فؤاد سليلاتي، الـمـولــود فـــي قب الياس بــتـــاريـــــخ 11/6/1965، ملحقا عسكريا مقيما في سفارة لبنان لدى الولايات الـمتحدة الاميركية، وذلك لـمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وتخضع مهماته للتعليمات العامة الـمحددة بالقرار رقم 385 الصادر عن وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 20/8/1973 .
عين العميد الطيار نعيم فؤاد سليلاتي، ملحقا عسكريا غير مقيم لدى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم الـمتحدة في نيويورك، وذلك لـمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وتخضع مهماته للتعليمات العامة الـمحددة، بالقرار رقم 385 الصادر عن وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 20/8/1973
يتقاضى الـملحق العسكري التعويضات الـمنصوص عليها في مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وفي الـمرسومين رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 ورقم 5397 تاريخ 20/9/1982 .
تؤخذ الأموال اللازمة لهذه الغاية من اعتمادات الرواتب الـمرصدة في موازنة وزارة الدفاع الوطني (الجيش).
تحدد دقائق تنفيذ هذا الـمرسوم من قبل قيادة الجيش.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الثاني 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر
وزير الخارجية والـمغتربين
الامضاء: شربل وهبه
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني