إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور،
بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،
بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة /85/ منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من السيد علي وفيق علاء الدين لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ فصيلتي الرملة البيضاء والروشة ومخفر حارة صيدا، والـمقدرة قيمتها بـ /500 953 50/ ل.ل. (فقط خمسون مليوناً وتسعماية وثلاثة وخمسون ألفا وخمسماية ليرة لبنانية)، وهي عبارة عن ثلاث سيارات سياحية نوع DACIA LOGAN ، سنة الصنع 2018 وفقاً لـما يلي:
متسلسل
نوع الآلية
رقم الهيكل
مقدمة لصالح
1
فصيلتي الرملة البيضاء والروشة
2
فصيلتي الرملة البيضاء والروشة
3
مخفر حارة صيدا
DACIA LOGAN
UU17SDEB4JA162252
DACIA LOGAN
UU17SDEB4JA162253
DACIA LOGAN
UU14SDMB4JA206836
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الأول 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني