All legislation

مرسوم Decree No. 7017 15/10/2020

قبول هبة مقدمة من السيد علي وفيق علاء الدين لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ فصيلتي الرملة البيضاء والروشة ومخفر حارة صيدا

Type
مرسوم · Decree
Number
7017
Date
15/10/2020
Official Gazette
Issue 48, 10/12/2020, p. 2309
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7017 تاريخ 15/10/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،

بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة /85/ منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من السيد علي وفيق علاء الدين لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ فصيلتي الرملة البيضاء والروشة ومخفر حارة صيدا، والـمقدرة قيمتها بـ /500 953 50/ ل.ل. (فقط خمسون مليوناً وتسعماية وثلاثة وخمسون ألفا وخمسماية ليرة لبنانية)، وهي عبارة عن ثلاث سيارات سياحية نوع DACIA LOGAN ، سنة الصنع 2018 وفقاً لـما يلي:

متسلسل

نوع الآلية

رقم الهيكل

مقدمة لصالح

1

فصيلتي الرملة البيضاء والروشة

2

فصيلتي الرملة البيضاء والروشة

3

مخفر حارة صيدا

DACIA LOGAN

UU17SDEB4JA162252

DACIA LOGAN

UU17SDEB4JA162253

DACIA LOGAN

UU14SDMB4JA206836

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الأول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني