All legislation

مرسوم Decree No. 7018 15/10/2020

قبول هبة مقدمة من شركة Bullard لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

Type
مرسوم · Decree
Number
7018
Date
15/10/2020
Official Gazette
Issue 48, 10/12/2020, p. 2310
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7018 تاريخ 15/10/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من شركة Bullard الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني بقيمة /5.000/ $ خمسة آلاف دولار اميركي ما يعادل /7،537،00/ ل.ل سبعة ملايين وخمسماية وسبعة وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة:

نوع الهبة

الكمية

حقيبة إسعافات أولية Cares Kits

خوذة إطفاء Fire Helmets

10

10

نظارات Googies

50

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الأول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني