إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من شركة Bullard الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني بقيمة /5.000/ $ خمسة آلاف دولار اميركي ما يعادل /7،537،00/ ل.ل سبعة ملايين وخمسماية وسبعة وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة:
نوع الهبة
الكمية
حقيبة إسعافات أولية Cares Kits
خوذة إطفاء Fire Helmets
10
10
نظارات Googies
50
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الأول 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني