إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور(لا سيما الـمادة 52 و65 منه),
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019، لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على الـمرسوم رقم 6063 تاريخ 30 كانون الاول 2019 (إبرام مذكرة تفاهم بين برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي UNDP ووزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي UNDP بموجب الإتفاقية الـموقعة بتاريخ 24/3/2019 ولا سيما الـمادة الثانية الفقرة (7) والـمصدقة بالـمرسوم رقم 6063 تاريخ 30 كانون الاول 2019 الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني وهـي عـبـارة عن دراجة إسعافية عدد (10) وفقاً للجدول الـمـرفـق ربـطـاً والبـالـغـة قـيـمـتـهـا /199.000.000/ل.ل ماية وتسعة وتسعون مليون ليرة لبنانية لا غير.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الأول 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني