All legislation

مرسوم Decree No. 7021 15/10/2020

قبول هبة مقدمة من السيد أحمد محمود النداف لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
7021
Date
15/10/2020
Official Gazette
Issue 48, 10/12/2020, p. 2312
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7021 تاريخ 15/10/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،

بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة /85/ منه،

بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمقدمة من السيد أحمد محمود النداف لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والـمقدرة قيمتها بـ /97 987 500 / ل.ل. فقط سبعة وتسعون مليوناً وتسعماية وسبعة وثمانون ألفاً وخمسماية ليرة لبنانية، وهي عبارة عن سيارة نوع NISSAN PATROL ، سنة الصنع 2019 وفقاً لـما يلي:

متسلسل

نوع الآلية

رقم الهيكل

1

NISSAN PATROL

JN8AY2NY2K9367170

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الأول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني