إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،
بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة /85/ منه،
بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة الـمقدمة من شركة راس غاز ش.م.ل. لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وتقدر قيمتها بـ/57 600 000/ل.ل. (فقط سبعة وخمسون مليوناً وستماية ألف ليرة لبنانية)، وهي عبارة عن ثلاث سيارات سياحية نوع هيونداي أكسنت، سنة الصنع 2019 وفقاً لـما يلي:
متسلسل
نوع الآلية
رقم الهيكل
هيونداي أكسنت
هيونداي أكسنت
هيونداي أكسنت
1
MALC741BBKM090837
1
MALC741BBKM090839
1
MALC741BBKM090840
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الأول 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني