All legislation

مرسوم Decree No. 7031 20/10/2020

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ الدوائر الادارية (الـمديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) لعام 2020

Type
مرسوم · Decree
Number
7031
Date
20/10/2020
Official Gazette
Issue 48, 10/12/2020, p. 2315
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7031 تاريخ 20/10/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجـمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/21.000.000ل.ل.

فقط واحد وعشرون مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 2 ــ الدوائر الادارية (الـمديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين(

الوظيفة 360 ــ التنظيم والأمن العام (غير الـمصنفة(

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 1 ــ ايجارات وخدمات مشتركية

النبذة 1 ــ ايجارات مكاتب وصيانتها

لإستكمال تجديد عقد الإيجار لـمقرها الكائن في مبنى الجلاد ــ رأس بيروت مع الـمالكين وهما السيد هنري والسيدة ندى جوزيف شاوول

/21.000.000ل.ل.

فقط واحد وعشرون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الاول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني