المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/21.000.000ل.ل.
فقط واحد وعشرون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 2 ــ الدوائر الادارية (الـمديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين(
الوظيفة 360 ــ التنظيم والأمن العام (غير الـمصنفة(
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 1 ــ ايجارات وخدمات مشتركية
النبذة 1 ــ ايجارات مكاتب وصيانتها
لإستكمال تجديد عقد الإيجار لـمقرها الكائن في مبنى الجلاد ــ رأس بيروت مع الـمالكين وهما السيد هنري والسيدة ندى جوزيف شاوول
/21.000.000ل.ل.
فقط واحد وعشرون مليون ليرة لبنانية.