All legislation

مرسوم Decree No. 7033 20/10/2020

قبول هبة مقدمة من شركة Fondation Gilbert Moujabber لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

Type
مرسوم · Decree
Number
7033
Date
20/10/2020
Official Gazette
Issue 48, 10/12/2020, p. 2315-2316
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7033 تاريخ 20/10/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 ولا سيما الـمادة 85 منه(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من شركة FONDATION GILBERT MOUJABBER الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني / مركز جبيل بقيمة /40.000.000/ ل.ل. أربعون مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:

الهبة

الـماركة

رقم الشاسي

شاحنة صهريج للإطفاء وتغذية الـمياه

فولفو ــ لون ازرق موديل 1996

كما أن هذه الآلية بحالة جيدة وصالحة للإستعمال.

YB1E5A2A5TB155818

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الاول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني