All legislation

مرسوم Decree No. 7195 27/11/2020

تصحيح الـمرسوم رقم 5976 تاريخ 26/11/2019 الترخيص باكتساب جنسية اجنبية

Type
مرسوم · Decree
Number
7195
Date
27/11/2020
Official Gazette
Issue 48, 10/12/2020, p. 2316
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7195 تاريخ 27/11/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على الـمرسوم رقم 5976 تاريخ 26/11/2019 والذي تم بموجبه الترخيص للسيدة «سوسن محي الدين خليفه الرواس» باكتساب الجنسية السورية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصحح الـمـرســـوم رقــــــم 5976/2019 تاريخ 26/11/2019 لجهة الجنسية التي يرخص للسيدة «سوسن محي الدين خليفة الرواس» باكتسابها لتصبح السويدية بدلا من السورية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي