المادة 1
يصحح الـمـرســـوم رقــــــم 5976/2019 تاريخ 26/11/2019 لجهة الجنسية التي يرخص للسيدة «سوسن محي الدين خليفة الرواس» باكتسابها لتصبح السويدية بدلا من السورية.
مرسوم Decree No. 7195 27/11/2020
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 5976 تاريخ 26/11/2019 والذي تم بموجبه الترخيص للسيدة «سوسن محي الدين خليفه الرواس» باكتساب الجنسية السورية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
يصحح الـمـرســـوم رقــــــم 5976/2019 تاريخ 26/11/2019 لجهة الجنسية التي يرخص للسيدة «سوسن محي الدين خليفة الرواس» باكتسابها لتصبح السويدية بدلا من السورية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي