All legislation

مرسوم Decree No. 7015 15/10/2020

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم "روضة الـمهدي "

Type
مرسوم · Decree
Number
7015
Date
15/10/2020
Official Gazette
Issue 48, 10/12/2020, p. 2316-2317
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7015 تاريخ 15/10/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 .

بناء على الإستدعاء الـمقدم من جمعية الـمؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم والـمسجل بالرقم 1650/12 تاريخ 22/2/2018 والـمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم "روضة الـمهدي ــ طريق الـمطار".

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز لجمعية الـمؤسسة الإسلامية للتـربـيـة والتعـلـيـم مـركـزها الاوزاعي (قضاء بعبدا) بفتح مدرسة خاصة كاملة الـمراحل، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلـطـة، على العقار رقم /2940/ من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) باسم "روضة الـمهدي ــ طريق الـمطار".

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الأول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق الـمجذوب