The whole text

مرسوم رقم 7016 تاريخ 15/10/2020 In force

المادة 1

المادة 1

أجيز للسيد بشار غازي سلـمان الـمولود العام 1974 في شمسطار (قضاء بعلبك) فتح مدرسة خاصة لـمراحل الروضة، والتعليم الإبتدائي والـمتوسط، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد، ولتعليم الكمبيوتر والـموسيقى والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 240 من منطقة مرياطة العقارية قضاء زغرتا باسم "مدرسة الليسيه مودرن مرياطة".

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 1 من مرسوم رقم 7016 تاريخ 15/10/2020 https://lebaneselegislation.com/law/286507/article/1/