إن رئيس الجمهورية،
يناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 .
بناء على الاستدعاء الـمقدم من جمعية النور للتربية والتعليم الخيرية الـمسـجـل بالرقم 5280/12 تاريخ 22/5/2019 والـمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في منطقة برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم "ثانوية الزهراء الدولية".
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز لجمعية النور للتربية والتعليم الخيرية مـركـزهـا برج البراجنة (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصـة كامـلـة الـمراحل، نهارية، شتائية، مع حـق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /73/ من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) باسم "ثانوية الزهراء الدولية".
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا فى 27 تشرين الثاني 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق الـمجذوب