إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه.
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من منظمة أطباء بلا حدود في لبنان لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن كمية ادوية ومستلزمات طبية والـمفصلة وفق الجداول الـمرفقة ربطاً، وتقدر قيمتها حوالي /93.192/$ أو ما يعادلها /140.486.940/ ل.ل (فقط مئة وأربعون مليون وأربعمائة وستة وثمانين الف وتسعمائة وأربعين ليرة لبنانية) وذلك على سبيل التسوية (ذلك أن الوزارة اضطرت لاستلام الهبة للاستفادة من بعض الأدوية والـمستلزمات الطبية قبل انـتــهـاء صلاحياتها ولتأمين توزيعها على من يحتاج لها).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الصحة العامة
الامضاء: حمد حسن
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني