المادة 1
أعفيت أدوية برنامج الأمراض المزمنة المستوردة من قبل جمعية الشبان المسيحية (المشروع المشترك بين وزارة الصحة العامة والجمعية المذكورة) من الرسوم البلدية والمرفئية والجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي البالغ 5% .
مرسوم Decree No. 7037 20/10/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، لا سيما المادة 25 منه،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،
وبعد الموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
أعفيت أدوية برنامج الأمراض المزمنة المستوردة من قبل جمعية الشبان المسيحية (المشروع المشترك بين وزارة الصحة العامة والجمعية المذكورة) من الرسوم البلدية والمرفئية والجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي البالغ 5% .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الاول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الصحة العامة الامضاء: حمد حسن وزير المالية الامضاء: غازي وزني