إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الصناعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية الـمقدمة من الحكومة اليابانية بقيمة /597.100/ د.أ اي ما يعادل /900.128.000/ ل.ل (تسعماية مليون وماية وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية) لصالح وزارة الصناعة لتمويل مشروع «إنشاء فرص عمل في القطاع الزراعي ــ الغذائي في لبنان من خلال تدريب الـمهارات وتحسين قدرات التصنيع»، تقدمت به منظمة الأمم الـمتحدة للتنمية الصناعية الوطنية UNIDO .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الاول 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزيـر الصناعة
الامضاء: عماد حب الله
وزير الخارجية والـمغتربين
الامضاء: شربل وهبه
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني