All legislation

مرسوم Decree No. 7036 20/10/2020

قبول هبة عينية مقدمة من الحكومة اليابانية لتمويل مشروع «إنشاء فرص عمل في القطاع الزراعي ـ الغذائي في لبنان من خلال تدريب الـمهارات وتحسين قدرات التصنيع» لصالح وزارة الصناعة على سبيل التسوية

Type
مرسوم · Decree
Number
7036
Date
20/10/2020
Official Gazette
Issue 48, 10/12/2020, p. 2324
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7036 تاريخ 20/10/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الصناعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية الـمقدمة من الحكومة اليابانية بقيمة /597.100/ د.أ اي ما يعادل /900.128.000/ ل.ل (تسعماية مليون وماية وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية) لصالح وزارة الصناعة لتمويل مشروع «إنشاء فرص عمل في القطاع الزراعي ــ الغذائي في لبنان من خلال تدريب الـمهارات وتحسين قدرات التصنيع»، تقدمت به منظمة الأمم الـمتحدة للتنمية الصناعية الوطنية UNIDO .

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الاول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزيـر الصناعة الامضاء: عماد حب الله وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: شربل وهبه وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني