All legislation

تعميم Circular No. 41 02/12/2020

تعميم الى جميع المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والادارات ذات الموازنات الملحقة بشأن إخضاع حساباتهم للتدقيق المحاسبي الجنائي

Type
تعميم · Circular
Number
41
Date
02/12/2020
Official Gazette
Issue 48, 10/12/2020, p. 2325
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 41 تاريخ 02/12/2020
Source
Lebanese University

تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 26/3/2020 الرامي الى تكليف وزير المالية إتخاذ ما يلزم من إجراءات مع مصرف لبنان ومع الجهات ذات الصلة بهدف القيام بعملية تدقيق محاسبية مركزة،

وإنسجاما مع قرار مجلس النواب تاريخ 27/11/2020 الذي قرر إخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي دون أي عائق أو تذرع بسرية مصرفية أو خلافها،

وعطفا على كتاب وزير المالية لجانب حاكم مصرف لبنان بتاريخ 30/11/2020 لإخضاع جميع حسابات الإدارات العامة للتدقيق المحاسبي الجنائي،

يطلب الى سائر الأشخاص المعنمويين ذوي الصفة العامة (مؤسسات عامة، مصالح مستقلة، بلديات، إتحادات بلديات، مجالس وصناديق وإدارات ذات موازنات ملحقة...) الذين لديهم حسابات في مصرف لبنان إجراء ما يلزم مع هذا الأخير في سبيل إخضاع حساباتهم للتدقيق المحاسبي الجنائي المطلوب.