المادة 1
سحب بيان العلـم والخبر رقم 661 تاريخ 28/5/2008 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «جمعية إنقاذ الأجيال الصاعدة» للسبب الـمبين أعلاه،
قرار Decision No. 971 12/08/2020
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909,
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962,
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلـم والخبر رقم 661 تاريخ 28/5/2008 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «جمعية إنقاذ الأجيال الصاعدة» مركزها: الغبيري ـ قضاء بعبدا.
بناء على الإستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 26737 تاريخ 11/1/2019 والـمتعلق بطلب سحب بيان العلـم والخبر للجمعية الـمذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولا،
بناء على كتاب الـمديرية العامة للأمن العام رقم 3654/اع/و/وز تاريخ 31/2/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.
يقرر ما يأتي:
سحب بيان العلـم والخبر رقم 661 تاريخ 28/5/2008 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «جمعية إنقاذ الأجيال الصاعدة» للسبب الـمبين أعلاه،
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 آب 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي